مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

206

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بالمئة دينار بعد أن كان صورياً ، وعليه أن يسلّمها حينئذٍ للثالث في موعد الاستحقاق بمقتضى التحويل « 1 » . كما يجوز للدائن أيضاً أن يدفع إلى المدين الخمسة والتسعين ديناراً بنحو القرض ، ولكن لا يجوز له أن يأخذ منه الزيادة ؛ لأنّها من الربا ، فإذا حلّ موعد الاستحقاق وطلب الثالث دينه أخذ من المدين خمسة وتسعين ديناراً ، ووجب على الدائن أن يدفع الزيادة منه ، فيتمّ المبلغ مئة دينار « 2 » . ( انظر : حوالة ) الثاني - بطريق الوكالة : وهي تقع بصورتين : الأولى : أن يكون الدائن وكيلًا في إجراء المعاملة عن المدين ، فتجري المعاملة بين الثالث والمدين ، فيبيع عليه الثالث خمسة وتسعين ديناراً معجّلة بمئة دينار مؤجّلة إلى موعد الاستحقاق في الكمبيالة ، ويتمّ الخصم والتنزيل على نهج ما سبق « 3 » . ثمّ لو أراد المدين بعد ذلك أن يملّك الدائن المبلغ باعه الخمسة والتسعين ديناراً التي انتقلت إليه بالشراء من الثالث بمئة دينار مؤجّلة في ذمّة الدائن إلى الموعد المعيّن ، فيملك الدائن المبيع ويكون مديناً بمئة دينار « 4 » . الصورة الثانية : أن يكون الدائن وكيلًا في أن يشتري من الثالث لنفسه مبلغاً نقداً ، كثمانية وتسعين ديناراً بمئة دينار مؤجّلة في ذمّة المدين ، وبعد ذلك يوقع الدائن المعاملة مع الثالث هكذا ، ولكن صحّة هذه المعاملة تتوقّف على صحّة البيع وإن لم يدخل العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوّض ؛ لأنّ حقيقة البيع إعطاء شيء بعوض ولم يؤخذ في مفهومه المعاوضة الحقيقيّة ، فيصير

--> ( 1 ) كلمة التقوى 4 : 506 . المسائل المستحدثة ( صادق الروحاني ) : 43 - 44 ( 2 ) كلمة التقوى 4 : 506 ( 3 ) كلمة التقوى 4 : 506 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 550 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 418 . المسائل المستحدثة ( صادق الروحاني ) : 44 ( 4 ) كلمة التقوى 4 : 506 - 507 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 551 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 418 . المسائل المستحدثة ( صادق الروحاني ) : 44